عشرة مساكين، عشرة أيام، وقد حصل.
ولو أطعم عشرة مساكين في يوم غداء، وأعطى كل واحد مدا من الطعام، جاز، لأنه جمع بين التمليك وطعام الإباحة.
وكذا لو غدى رجلا واحدا، عشرين يوما، أو عشى رجلا في رمضان عشرين يوما، جاز، لان المقصود قد حصل.
ولو أعطى مسكينا واحدا، طعام عشرة في يوم واحد لم يجز، لان الله تعالى أمر بسد جوعة عشرة مساكين، جملة أو متفرقا على الأيام ولم يوجد.
ولو أطعم فقراء أهل الذمة، جاز، وفقراء المسلمين أفضل، كما ذكرنا في صدقة الفطر، خلافا لأبي يوسف.
وإن اختار الكسوة:
كسا كل مسكين ثوبين. وإن كساهم ثوبا جامعا نحو القميص والقباء والملحفة والكساء جاز، لان الله تعالى أمر بالاكساء، فكل ثوب يصير به كاسيا دخل تحت النص.
ولو كساه قلنسوة أو عمامة لا يجوز، لأنه لا يسمى به كاسيا.
ولو كسا سراويل، قال: لا يجوز.
ولو كساه إزار جاز، ولكن أراد به أن يكون من الرأس إلى القدم. وأما إذا كان يستر به العورة لا يستر البدن لا يجوز وهذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كان مما يستر به العورة، وتجوز فيه الصلاة: يجوز. والمعتبر في ظاهر الرواية ما يسمى لابسا، ولابس السراويل يسمى عريانا.
ولو أن قيمة العمامة والسراويل بلغت قيمة الطعام، هل يقع عن