ولو طلقها واحدة أو اثنتين، فتزوجت بزوج آخر، فوطئها وعادت إليه، فوجد الشرط: فإنه يقع ثلاث تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد: يقع، بقدر ما بقي من الطلاق المملوك بالنكاح الأول، ولقب المسألة أن إصابة الزوج الثاني هل تهدم الطلقة والطلقتين أم لا، والمسألة معروفة.
فصل آخر إذا قال لامرأته: أنت علي حرام أو قال: حرمتك على نفسي أو أنت محرمة علي: يرجع إلى نيته:
فإن أراد به الطلاق يقع بائنا، على ما ذكرنا.
وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق، أو لم يكن له نية فهو يمين، ويصير موليا.
وإن قال: أردت به الكذب، فليس بيمين، فيما بينه وبين الله تعالى، ويصدق في ذلك، لان الخبر محتمل، ولكن لا يصدق في إبطال اليمين، في القضاء، لان هذا اللفظ صريح، في اليمين، شرعا.
ولو نوى بالحرام الظهار، فهو ظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند محمد هو إيلاء، وليس بظهار.
وأما إذا قال ذلك في غير المرأة، من الطعام والشراب وكلام فلان، فإنه يكون يمينا عندنا، خلافا للشافعي. ولقب المسألة أن تحريم الحلال يمين أم لا؟ فإذا فعل شيئا مما حرمه، قليلا كان أو كثيرا، يحنث في يمينه.
فأما إذا قال: كل حل علي حرام أو قال: حل الله علي حرام ولا نية له، فإنه يقع على الطعام والشراب خاصة، لان هذا لا يمكن العمل بعمومه، لأنه لا يراد به في العرف التنفس وفتح العينين والتحرك، فيقع