كتاب الطلاق يحتاج إلى بيان أنواع الطلاق، وإلى بيان أحكامها فنقول:
الطلاق في الأصل نوعان: طلاق سنة وطلاق بدعة.
والسنة نوعان: نوع يرجع إلى العدد، ونوع يرجع إلى الوقت.
وكذلك طلاق البدعة نوعان أيضا: يرجع إلى العدد، والوقت.
ثم السنة في العدد والوقت نوعان عندنا: حسن وأحسن.
فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، أو كانت حاملا قد استبان حملها.
وأما الحسن، فأن يطلقها واحدة في طهر لم يواقعها فيه، ثم يطلق في الطهر الآخر واحدة ثم في الطهر الثالث واحدة فتبين.
وأما طلاق البدعة في الوقت: فأن يطلقها في حالة الحيض، أو في طهر جامعها فيه.
وأما طلاق البدعة في العدد: فأن يطلقها ثلاثا، بكلمة واحدة.
ثم السنة التي ترجع إلى العدد: تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، لأنه إيقاع الطلاق من غير حاجة.
فأما السنة في الوقت، فيختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها،