باب آخر من العتق في هذا الباب فصول:
أحدها الاعتاق بين الشريكين أو الشركاء والأصل فيه أن الاعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعند أبي يوسف ومحمد: لا يتجزأ.
وقال الشافعي: في حالة اليسار لا يتجزأ. وفي حالة الاعسار يتجزأ.
فيخرج المسائل على هذا:
- إذا أعتق الرجل عبدا بينه وبين شريكه أعتق نصيبه لا غير، سواء كان موسرا أو معسرا، ولشريك المعتق خمس خيارات، إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء دبره، وإن شاء كاتبه، وإن شاء استسعاه، وإن شاء ضمن المعتق إن كان موسرا. غير أنه إذا دبره يصير مدبرا نصيبه، ويجب عليه السعاية، للحال، فيعتق، ولا يجوز له أن يؤخر عتقه إلى ما بعد الموت.
ثم إذا أعتق العبد بإعتاق الشريك نصيبه أو بالاستسعاء واستيفاء بدل الكتابة، يكون الولاء بينهما، لوجود الاعتاق منهما. وإن ضمن المعتق فللمعتق أن يعتقه إن شاء، وإن شاء استسعاه، وإن شاء كاتبه