ولو أستجر نهرا يابسا أو موضعا من الأرض معلوما، ليسيل فيه ماء المطر أو ماء الزراعة، لا يجوز، لتفاوت في قلة الماء وكثرته، وذلك مما يضر بالنهر، وروي عن محمد أنه يجوز.
ولو استأجر طريقا في دار غيره ليمر فيها وقتا معلوما لم يجز في قياس قول أبي حنيفة، ويجوز في قياس قولهما بناء على أن إجارة المشاع فاسدة عنده، خلافا لهما.
وإذا استأجر رجلا للبيع والشراء لا يجوز، لأنه لا يقدر على ذلك إلا بفعل غيره، وأما إذا استأجره شهرا ليبيع له ويشتري جاز، لان الإجارة وقعت على منفعة المدة، وهي معلومة. ولو استأجر أرضا، فيها رطبة، سنة لا يجوز، لأنه لا يمكن تسليمها إلا بضرر، وهو قلع الرطبة، فإن قلع رب الأرض الرطبة، وسلم أرضا بيضاء جاز ويجبر على القبول، كما إذا اشترى جذوعا في سقف.
ولو استأجر عبدا للخدمة أو دابة للحمل وشرط المستأجر نفقتها، فهي فاسدة، لان قدر النفقة مجهول.
ثم في الإجارة الفاسدة، إذا استوفى المنفعة يجب أجر المثل، مقدرا بالمسمى عندنا، وعند زفر: يجب أجر المثل تاما على ما مر.
وأما بيان ما يصير به مخالفا، وما لا يصير به مخالفا فنقول:
إذا استأجر دابة ليحمل عليها شيئا، فحمل عليها غيره ينظر:
إن كان ضرر الدابة من حيث الخفة والثقل فإن كان ذلك الشئ مثل المأمور به أو أخف فلا شئ عليه، لان التعيين لا فائدة فيه. وإن كان أثقل فإن كان بخلاف جنسه، بأن حمل مكان الشعير الحنطة، فعطبت الدابة، فهو مخالف وضامن ولا أجر عليه لأنها هلكت بفعل غير