ولو أراد بقوله: إلا بإذني حتى آذن لك يصح نيته، حتى لو أذن لها مرة سقطت يمينه، لان بين الغاية والاستثناء مشابهة ولكن قيل: يدين فيما بينه وبين الله تعالى، دون القضاء، لأنه خلاف الظاهر.
ولو أراد بقوله: حتى آذن لك إلا بإذني صحت نيته، ويصدق في القضاء، لأنه نوى ما يحتمله كلامه، وفيه تشديد على نفسه.
ولو أذن لها مرة، في قوله: إلا بإذني، ثم نهاها عن الخروج، قبل أن تخرج من الدار بإذنه، يصح نهيه، حتى لو خرجت بعد ذلك، بغير إذنه، يحنث في يمينه، لأنه صح رجوعه عن الاذن، واليمين باقية، فجعل كأنه لم يأذن.
وفي مسألة حتى إذا أذن ثم نهاها قبل الخروج، فخرجت بغير إذنه ثانيا لا يحنث، لان اليمين سقطت بالاذن، فلا يعتبر النهي بعد ذلك.
ثم الحيلة في قوله: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني حتى لا يقع الطلاق متى لم يأذن لها عند كل خروج، أن يقول لها: كلما شئت الخروج فقد أذنت لك حتى يثبت الاذن في كل خرجة وجدت، لان كلمة كلما توجب التعميم والتكرار.
وروى المعلى عن محمد رحمه الله أنه قال في قوله: إلا بإذني: إذا قال الزوج: قد أذنت لك عشرة أيام فخرجت مرارا في العشرة فإنه لا يحنث.
وكذلك لو قال: قد أذنت لك أبدا أو الدهر كله فهذا إذن منه في كل مرة.
ولو أنه إذا أذن لها إذنا عاما، ثم نهاها عن الخروج بعد ذلك نهيا عاما، عن الخرجات كلها هل يعمل نهيه؟ روي عن محمد أنه يعمل،