ثلاثة أيام، لم يعتق عند أبي حنيفة، لأنه لم يدخل في ملكه، وعندهما يعتق.
وأجمعوا أنه إذا قال لعبد الغير: إذا اشتريتك فأنت حر، فاشتراه على أنه بالخيار، ثلاثة أيام، يعتق عليه ويبطل خياره. أما عندهما فلانه يدخل في ملكه، وأما عند أبي حنيفة فلان المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط، ولو نجز عتقه بعد شرائه بشرط الخيار ينفذ عتقه ويبطل الخيار لاختياره الملك، كذا هذا.
ومنها - إذا اشترى زوجته، على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يبطل نكاحه عند أبي حنيفة، لأنها لم تدخل في ملكه.
وعندهما: يبطل لأنها دخلت في ملكه.
ولو وطئها الزوج في مدة الخيار، ينظر إن كانت بكرا يبطل خياره، بالاتفاق لوجود التعيب، وإن كانت ثيبا ولم ينقصها الوطئ، لا يبطل خياره عند أبي حنيفة، لأنه وطئها بملك النكاح، ولا بملك اليمين، فلا يصير مختارا ضرورة في حل الوطئ.
وعندهما يبطل خياره، لأنه وطئها بحكم الشراء.
ومنها: أن المبيع إذا كان دارا، إن كان للبائع فيها خيار لم يكن للشفيع الشفعة، بالاجماع، لان خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه.
وإن كان الخيار للمشتري تثبت الشفعة للشفيع بالاجماع أما عندهما فلان خياره لا يمنع دخول السلعة في ملك المشتري، فتثبت الشفعة للشفيع، وعلى قول أبي حنيفة: خيار المشتري، وإن منع دخول السلعة في ملك المشتري، لم يمنع زوالها عن ملك البائع وحق الشفيع في الشفعة يعتمد زوال حق البائع، لا ملك المشتري.