باب اللعان يحتاج في هذا الباب إلى:
بيان مشروعية اللعان وماهيته، وإلى بيان سبب وجوب اللعان، وإلى بيان شرائط الوجوب، وإلى بيان كيفية اللعان، وإلى بيان حكمه.
أما الأول فنقول:
اللعان مشروع بين الزوجين.
وهو شهادات مؤكدات بالايمان عندنا، وعند الشافعي أيمان مؤكدات بالشهادة.
ويكون قائما مقام حد القذف في جانب الرجل، وقائما مقام حد الزنا في جانب المرأة، ولهذا قلنا لا يثبت بالشهادة على الشهادة، ولا بشهادة النساء مع الرجال، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي.
وكذلك إذا وطئت، محصنة بالشبهة، فقذفها زوجها، لم يجب اللعان، كما لو قذفها أجنبي: لا يجب حد القذف، فسقط اللعان، بالشبهة، كالحد.