الرقيق، ويكون الخيار إليه في المجلس، والجواب في العتق في هذا الفصل والطلاق سواء وقد بيناه في كتاب الطلاق.
- ولو قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه لا يعتق.
وما عرفت من الجواب في استثناء الطلاق، فهو الجواب في العتاق وقد ذكرناه في كتاب الطلاق.
فصل قال عامة العلماء:
إن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، صغيرا كان المالك أو كبيرا، صحيح العقل أو مجنونا.
وقال مالك وأصحاب الظواهر: لم يعتقوا إلا بإعتاق المالك.
وقال الشافعي: لا يعتق بالملك إلا من له ولاد.
وأجمعوا أنه لا يعتق من كان له رحم غير محرم للنكاح.
وأهل الذمة وأهل الاسلام في ذلك سواء بخلاف النفقة فإنها تختلف في الوالدين والمولودين تجب، وفي غيرهم من الرحم المحرم لا تجب والمسألة معروفة.
ولو ملك سهما من الرحم المحرم عتق، بقدر ما ملك، عند أبي حنيفة رحمه الله. وعند أبي يوسف ومحمد وزفر: عتق كله، لان العتق يتجزأ عنده، خلافا لهم.
ولو ملك رجلان عبدا، وهو ابن أحدهما أو ذو رحم محرم منه، بعقد عقداه جميعا أو قبلاه جميعا من الشراء والهبة والصدقة لم يضمن من عتق عليه لشريكه شيئا، ويسعى العبد له في نصيبه عند أبي حنيفة. وقال