وإن كان له والد وابن موسر تجب على الابن، لأنهما استويا في القرب، ويرجح الابن، لأنه كسبه فيكون له حق في كسبه.
ولو كان له جد وابن موسر: تجب عليهما النفقة، على قدر الميراث، على الجد السدس، والباقي على ابن الابن.
وكذلك إذا كان له أم وعم، أو أم وأخ، لأب وأم، أو لأب:
فعلى الام الثلث، وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث.
ولو كان له عم وخال، فالنفقة على العم، لأنهما تساويا في القرابة، والعم هو الوارث فيجب عليه.
ولو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال دون ابن العم، لأنهما لم يستويا في الرحم المحرم، بل الخال هو ذو الرحم المحرم، فيجب عليه واستحقاق الميراث للترجيح وذلك عند الاستواء في سبب الاستحقاق.
ولو كان له عمة وخالة وابن عم، فعلى الخالة الثلث، وعلى العمة الثلثان، ولا شئ على ابن العم، لأنه لم يوجد في حق ابن العم سبب الاستحقاق، والعمة والخالة استويا في سبب الاستحقاق وفي استحقاق الميراث فيكون بينهما على قدر الميراث.
ولو كان له عم وعمة وخالة، فالنفقة على العم لا غير، لأنه ساواهما في الرحم والتحريم، وهو الوارث، دونهما، فتكون النفقة عليه.
وعلى هذا الأصل مسائل.
ثم النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا للوالدين والمولودين والزوجة، والجد والجدة، في حال عدم الأبوين، ومن سوى هؤلاء تجب نفقته عند اتفاق الدين لا غير، لان نفقة الولادة تجب باعتبار البعضية