على الحلال المعتاد، وهو الأكل والشرب. فإن نوى مع ذلك اللباس أو امرأته، يقع على الأكل والشرب واللباس والمرأة، فأي شئ فعل من ذلك وحده، يحنث في يمينه ويلزمه الكفارة، لان الطعام والشراب دخلا بحكم العادة، واللباس والمرأة بنيته، واللفظ صالح له فيصح.
فإن نوى بقوله: كل حل عليه شيئا بعينه دون غيره، فإن نوى به الطعام خاصة، أو الشراب خاصة، أو اللباس خاصة، أو امرأته خاصة، فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء، لان هذا يقع على أخص الخصوص، لتعذر العمل بعمومه، فإذا عين ذلك صح، إذ التخصيص ترك العمل بالعموم، وهذا متروك.
ثم في الموضع الذي يدخل امرأته والطعام والشراب في قوله: كل حل علي حرام ونوى الطلاق في امرأته، فإنه لا يحنث، لأنه لا يمكن العمل بعمومه، لان هذا كلام واحد لا يتناول اليمين والطلاق جميعا.
ولو قال: أنت علي كالميتة والدم أو كلحم الخنزير أو كالخمر:
فإن أراد به الكذب صدق، لأنه ليس بصريح في اليمين، بخلاف قوله: أنت علي حرام.
وإن أراد به التحريم فهو إيلاء.
وإن نوى الطلاق فهو كقوله: أنت علي حرام، لأنه شبهها بالمحرم، فكأنه قال: أنت علي حرام، وبمثله لو قال: أنت علي كمال فلان ونوى به الطلاق، لا يصح، لان عين المال ليس بحرام.