فإن تزوجها عند مضي الأربعة الأشهر، ثم مضت أربعة أشهر منذ تزوج ولم يقربها بانت بأخرى.
وكذلك إذا تزوجها ثالثة، لان بالتزويج عاد حقها في الوطئ، واليمين باقية، لأنها تنحل بالحنث، وهو الوطئ. أما زوال الملك فلا يبطل اليمين، فيكون ترك الفئ ظلما، فيكون سببا للفرقة، فإن تزوجها بعد وقوع ثلاث تطليقات، فمضت أربعة أشهر لم يطأها، لم يقع عليها شئ، عندنا، خلافا لزفر، لأنه زال حل المحلية فيبطل اليمين.
ولو آلى منها ثم أبانها، فمضت أربعة أشهر لم يطأها، وهي في العدة، وقعت أخرى بالايلاء، لان ابتداء الايلاء قد انعقد موجبا للطلاق، لوجوده في الملك، فإذا أبانها، فالبينونة تلحقها بعقد سابق، وإن كان لا يلحقها ابتداء - عندنا خلافا لزفر - فإن من قال لامرأته:
إن دخلت الدار فأنت طالق بائن ثم أبانها، ثم دخلت الدار، وهي في العدة، فإنه يقع بائنا، لما قلنا.
وأما تفسير الفئ وحكم الحنث فنقول الفئ هو الوطئ، في مدة الايلاء، مع القدرة عندنا.
وعند الشافعي: الوطئ بعد المدة.
والصحيح قولنا لان الله تعالى قال: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فآءوا (الآية)) * (1) وفي قراءة عبد الله بن مسعود فإن فاؤوا فيهن، وإنما سمى الوطئ فيئا لان الفئ في اللغة هو الرجوع، يقال: فاء الظل إذا رجع، والمولي قصد بالايلاء منع حقها في الوطئ، فيكون الوطئ رجوعا عما قصده فسمي فيئا.