الطيب، ولبس الثوب المصبوغ، والمطيب بالعصفر والزعفران، والاكتحال، والادهان، والامتشاط، ولبس الحلي، والخضاب، ونحو ذلك، إلا إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ، فلا بأس بأن تلبسه ولا تقصد الزينة.
وقال في الأصل: ولا تلبس قصبا ولا خزا تتزين به، لان هذا مما يلبس للحاجة، فيعتبر فيه القصد، فإن قصدت الزينة يكره، وإن لم تقصد فلا بأس.
هذا الذي ذكرنا حكم المعتدة، البالغة، العاقلة، المسلمة، الحرة، في النكاح الصحيح.
فأما الصغيرة، والكتابية، والأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة، والموطوءة عن شبهة أو نكاح فاسد، فليس عليهن السكنى، ويباح لهن الخروج، لان السكنى حق الله تعالى، والكافرة لا تخاطب به.
فأما الرقيقة، فلا يلزمها المقام في منزل زوجها، لقيام حق المولى في الخدمة، إلا إذا بوأها مولاها منزلا، فحينئذ لا تخرج، لأنه أسقط حق نفسه في الخدمة. فإن أراد المولى أن يخرجها فله ذلك، لأنه أعار منفعة خدمته للزوج، وللمعير أن يسترد العارية.
وأما الكتابية، فلها أن تخرج إلا أن يحبسها الزوج، لحقه في عدتها لصيانة الماء، فتكون السكنى حق الزوج، لأجل الولد.
وأما الصغيرة، فلها الخروج، وليس للزوج منعها، لأنه لا يلزمها حق الشرع، ولا حق الزوج، لان حقه في حفظها لصيانة الولد، ولا يتصور الولد في حقها.
وأما أم الولد إذا أعتقت، أو مات سيدها فلها أن تخرج، لان عدتها عدة الوطئ.