باب الرضاع قد ذكرنا أن الرضاع سبب للتحريم بطريق التأبيد، فيحرم به ما يحرم بالنسب والصهرية، وإنما يخالف النسب في مسألتين.
إحداهما: أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت ابنه من النسب، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، لان أخت ابنه من النسب بنت امرأته الموطوءة، وبنت موطوءته حرام عليه، وهذا لا يوجد في الرضاع.
والثانية: أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أم أخته من النسب، ويجوز أن يتزوج أم أخته من الرضاع، لان أم أخته من النسب موطوءة أبيه، وحليلة الأب حرام على الابن، وهذا لا يوجد في الرضاع.
وتعرف ذلك بالتأمل.
وجملة ذلك أن الرضاع يتعلق به التحريم في جانب المرضعة، وفي جانب الواطئ الذي ينزل اللبن من وطئه.
والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه، وفي جانب الزوج مختلف فيه فعندنا يثبت، وعند الشافعي: لا يثبت.
ولقب المسألة أن لبن الفحل هل يحرم أم لا؟ وبيانه أن المرأة إذا أرضعت طفلا، فإنها تحرم عليه، وصارت أما له، وصاحب اللبن صار أبا له، فإن كان المرضع أنثى، تحرم على صاحب اللبن، لكونها بنتا له، وإن كان ذكرا تحرم المرضعة عليه، لكونه ابنا له.