وذكر في كتاب الشرب وقال: عليه العقر.
ولو أحدث المشتري في المبيع، بيعا فاسدا صنعا لو فعله الغاصب في المغصوب يصير ملكا له بالقيمة، كما إذا طحن الحنطة أو خاط الثوب قميصا ونحو ذلك، ينقطع حق البائع في الفسخ، ويلزمه قيمته يوم القبض كما في الغصب.
وكذلك لو كان المبيع ساجة (1)، فأدخلها في بنائه.
وإن كان المبيع أرضا، فبنى فيها المشتري، فليس للبائع أن ينقض البيع عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: للبائع أن ينقض كما في الغصب، فإن الغاصب إذا بنى على الأرض المغصوبة لا ينقطع حق المالك، فكذا هذا.
وأبو حنيفة يقول: إن المبيع صار ملكا له، وفي النقض ضرر كثير، فلا ينقض، بخلاف الغاصب.