باب الاستثناء وغيره في الباب فصول مختلفة:
الأول: فصل الاستثناء إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، فإن كان موصولا لا يقع الطلاق، وإن كان مفصولا يقع، سواء قدم الاستثناء على لفظ الطلاق أو أخر، لان قوله إن شاء الله تعليق الطلاق بمشيئة الله، وإنها لا تعرف.
ثم الاستثناء المفصول أن يفصل المتكلم بين الاستثناء وما قبله، بسكوت، أو بكلام آخر.
فإذا انقطع الكلام بالتنفس فلا عبرة به، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه.
ولو حرك لسانه بالاستثناء وأتى بحروفه على الوجه، لكنه لم يسمع، يكون استثناء، لان هذا كلام، وليس الشرط هو السماع، ألا ترى أن الأصم يصح استثناؤه، وإن لم يسمع هو.
ولو قدم الاستثناء، فقال: إن شاء الله فأنت طالق يصح استثناؤه بالاجماع.
فأما إذا قال: إن شاء الله أنت طالق يصح على قول أبي حنيفة