وأما الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال، كالثياب، والدور، والعقار، والعبيد، والعدديات المتقاربة كالبطاطيخ والثمار، فهي مبيعة وتتعين بالتعيين، ولا يجوز البيع فيها إلا عينا، إلا فيما يجوز فيه السلم، كالثياب ونحوها، فيكون مبيعا دينا إذا وجد شرائط السلم بالنص لحاجة الناس، بخلاف القياس.
ثم الثياب، كما تثبت في الذمة، دينا، مبيعا بطريق السلم، تثبت دينا في الذمة مؤجلا بطريق الثمن، والأجل شرط في الثياب، لا لأنه شرط في الأثمان، ولكن شرط لتصير ملحقة بالثمن في كونها دينا في الذمة.
وأما المكيل والموزون، والعددي المتقارب: إن كانت في مقابلتها الأثمان، فهي مبيعة. وإن كانت في مقابلتها أمثالها، أعني المكيل والموزون والعددي المتقارب، فكل ما كان موصوفا في الذمة يكون ثمنا وكل ما كان معينا يكون مبيعا.
وإن كان كل واحد منهما موصوفا في الذمة فما صحبه حرف الباء يكون ثمنا، والآخر يكون مبيعا، لان هذا مما يتعين بالتعيين، ويثبت دينا في الذمة أيضا، فيتعين أحد الوجهين بالدليل.
فإذا ثبت تفسير المبيع والثمن فنذكر أحكامهما فنقول:
منها: إذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ البيع.
وإذا هلك الثمن في المجلس قبل القبض، فإن كان عينا مثليا، لا ينفسخ، لأنه يمكن تسليم مثله، بخلاف المبيع، لأنه عين، وللناس أغراض في الأعيان.
أما إذا هلك، وليس له مثل في الحال، بأن كان شيئا مما ينقطع عن أيدي الناس، وهو كان موجودا وقت العقد، ثم انقطع قبل القبض: