ظاهر الرواية. وفي رواية: يحل له أخذ الزيادة، وهذا في حق الديانة والتنزه، فأما في الحكم فإذا تخالعا على الزيادة من المهر، فإنه يلزم وتؤمر بالأداء إليه.
ثم الخلع جائز بكل بدل يصلح مهرا، ويلزم المرأة أداؤه إلى الزوج.
وما ذكرنا في المهر أن الزوج فيه بالخيار بين أن يعطي عينه أو قيمته، ففي الخلع المرأة بالخيار، كما في العبد الوسط ونحوه.
وكل ما لا يجوز أن يكون مهرا لحرمته، كالخمر والخنزير والميتة والدم والحر، لا يجوز أن يكون بدلا في الخلع. لكن إذا قبل الزوج ذلك في الخلع: تقع الفرقة بينهما، ولا شئ على المرأة من الخلع، ولا يجب عليها أن ترد من مهرها شيئا، لأن هذه الأشياء لا تصلح عوضا في حق المسلمين، والزوج رضي بما لا قيمة له، والبضع في حال الخروج عن ملكه لا قيمة له حتى تجب القيمة، فلا يرجع عليها بشئ، بخلاف النكاح فإن ثمة يجب مهر المثل، لان البضع متقوم في حال الدخول في ملك الزوج.
ثم الطلاق على المال والخلع في الأحكام سواء، إلا في فصل واحد، وهو أن الخلع متى وقع على عوض، لا قيمة له لا يجب العوض، ولا قيمة البضع، ويكون الطلاق بائنا، لأن الخلع من كنايات الطلاق، وأما الطلاق بعوض لا قيمة له إذا بطل العوض، فالطلاق يكون رجعيا، لان صريح الطلاق يكون رجعيا. وإنما ثبتت البينونة لأجل العوض، فإذا بطل العوض، بقي مجرد صريح الطلاق، فيكون رجعيا.
ولو خلعها على حكمها، أو حكمه، أو حكم أجنبي، فنقول:
إن الخلع على الحكم، خلع بتسمية فاسدة، لما فيه من الجهالة