باب النفقات الكلام في النفقة من وجوه:
في بيان أنواعها، ويتضمن ذلك بيان الأسباب.
وفي بيان المقدار.
وفي بيان أن النفقة معتبرة بحال المرأة أو بحال الرجل، ونحو ذلك.
أما الأول فنقول: النفقة الواجبة أنواع ثلاثة: نفقة الزوجات، ونفقة المحارم من الرحم ونفقة الرقيق.
أما نفقة الزوجات فتجب بسبب استحقاق الحبس للزوج عليها، بسبب النكاح عندنا.
وعند الشافعي: تجب بسبب الزوجية، حتى إن عنده تجب النفقة للصغيرة والكبيرة والمريضة وغيرها، وإنما تسقط بسبب النشوز من جهتها.
وأما عندنا فأقسام:
إن كانت امرأة حرة، بالغة، لم تمتنع عن المقام مع الزوج، وعن الدخول في بيته، بعد استيفاء المهر كله، إذا لم يكن مؤجلا، أو كان المهر مؤجلا، فإنه يجب عليه نفقتها إذا طالبته بها، سواء انتقلت إلى بيت الزوج أم لا، لان النفقة حق المرأة عليه، والانتقال إلى بيت