ولو كانت الحرة في عدته، فتزوج الأمة، لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما: يجوز. والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله، لان النكاح من وجه، كالثابت من كل وجه، في باب التحريم.
وأما التحريم بسبب حق الغير:
فنكاح منكوحة الغير حرام قال الله تعالى: * (والمحصنات من النساء (1)) *.
وكذلك نكاح معتدة الغير، لان النكاح قائم من وجه، وحقه محترم.
وكذلك منكوحة الذمي ومعتدته، لان حقه محترم.
فأما المسبيات المنكوحات فبعد الاحراز بدار الاسلام تقع الفرقة، وتحل للسابي، وغيره، فلا عدة عليهن.
وعند الشافعي: تحل في دار الحرب.
وعلة الفرقة عنده هو السبي، وعندنا تباين الدارين، حتى لو سبي الزوجان معا، لا تقع الفرقة عندنا لعدم تباين الدارين.
فأما المهاجرة، وهي المرأة التي دخلت دار الاسلام، مراغمة لزوجها، مسلمة أو ذمية جاز نكاحها، ولا عدة عليها عند أبي حنيفة، وقالا: عليها العدة.
وأما إذا كانت حاملا، فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية محمد: لا يتزوجها. وفي رواية أبي يوسف، يتزوج ولكن لا يطأها حتى تضع حملها.