باب خيار الرؤية يحتاج إلى بيان مشروعية خيار الرؤية، وإلى بيان أنه في أي وقت يثبت ، وفي بيان أنه يثبت مؤقتا أو مطلقا.
وفي بيان حكمه، وفي بيان ما يسقطه.
أما الأول فنقول:
قال أصحابنا رحمهم الله: إن خيار الرؤية مشروع في شراء ما لم يره المشتري، فيجوز الشراء ويثبت له الخيار.
وقال الشافعي: شراء ما لم يره المشتري لا يصح، فلا يكون الخيار فيه مشروعا.
ولو باع شيئا لم يره البائع، ورآه المشتري يجوز عندنا.
وعند الشافعي: فيه قولان.
وهل يثبت للبائع فيه خيار الرؤية؟
لم يذكر في ظاهر الرواية، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن أبا حنيفة كان يقول بأنه يثبت