سياقه حتى هلك: يكون مضمونا عندنا، وقال زفر والشافعي: لا يضمن والمسألة معروفة.
ولو استأجر البزاغ والفصاد والختان فعملوا عملهم ثم سرى إلى النفس ومات فلا ضمان عليهم، لأنه ليس في وسعهم الاحتراز من ذلك.
ولو تخرق بدق أجير القصار، لا ضمان عليه، ولكن يجب الضمان على الأستاذ، لان عمله ينتقل إليه كأنه فعل بنفسه.
ولو وطئ على ثوب من ثياب القصارة فخرقه، يضمن، لان هذا ليس من توابع العمل.
ولو وقع من يده سراج فأحرق ثوبا من ثياب القصارة، فالضمان على الأستاذ، لا عليه، لان الذهاب والمجئ بالسراج عمل مأذون فيه.
وكذلك لو وقع الكذينق (1) من يده فخرق ثوبا من ثياب القصارة، فالضمان على الأستاذ، لان هذا من عمل القصارة.
ولو وقع على ثوب وديعة عند الأستاذ فخرقه، ضمنه الأجير وكذا في السراج إذا حرقه.
ولو هلك العين المعمول فيه هل يسقط الاجر؟ فهذا لا يخلو إما إن كان العين المعمول فيه في يد الأجير أو في المستأجر.
فإن كان في يد الأجير فهو على وجهين:
إما إن كان لعمله أثر في العين، كالقصارة والصباغة، فإنما يجب الاجر بتسليم ذلك الأثر، فإذا هلك قبل التسليم في يده سقط الاجر، لأنه لم يسلم المعقود عليه.