أنكر، ففي المجبوب يعرف بالمس من وراء الإزار. وإن أقر، يثبت لها الخيار في المجبوب، لأنه لا فائدة في التأجيل.
وفي العنين: إذا أقر وصدقها في ذلك يؤجله القاضي سنة. وإن أنكر أنه عنين وقال: وصلت إليها فإن القاضي يسأل المرأة أهي بكر أو ثيب. فإن قالت: ثيب: فإنه يجعل القول قول الزوج، لأن الظاهر شاهد له، لان من خلا بالثيب فالظاهر أنه يطأها. وإن قالت إني بكر نظر إليها النساء، والمرأة الواحدة كافية والأكثر أوثق فإن قلن:
إنها بكر فالقول قولها، لان قيام البكارة يدل عليه، وقول النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مقبول.
وإذا ثبت أنه لم يصل إليها، إما بإقراره أو بظهور البكارة، فإن القاضي يؤجله حولا، وإنما يعتبر الأجل سنة، لان الامتناع من الوطئ قد يكون للعجز و قد يكون لبغضه إياها، فإذا أجل فيقدم على الوطئ دفعا للعارض عن نفسه إن كان قادرا. وأول الأجل من حين الاقرار وظهور البكارة، ولا يحتسب على الزوج ما قبل التأجيل.
والتأجيل إنما يكون بسنة شمسية، لان الفصول تكمل فيها، فيحتمل أن يزول الداء في المدة التي بين الشمسية والقمرية.
فإذا حال الحول فرفعت الامر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها، فإنه يسأل الزوج عن ذلك، فإن قال: قد وطئتها، وهي ثيب، فالقول قوله. وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن: إنها بكر فالقول قولها، وإن قلن: إنها ثيب فالقول قول الزوج.
وإذا ثبت عدم الوصول إليها، إما باعترافه أو بظهور البكارة، فإن القاضي يخيرها، لان العيب قد استقر، فإن اختارت المقام، بطل حقها، ولم يكن لها خصومة أبدا، في هذا النكاح، لأنها رضيت