وكذلك إذا جعلا الثمن مدبرا، أو مكاتبا، أو أم ولد، لأنه مرغوب فيه.
وإذا جعلا الميتة والدم ثمنا، فقد اختلف المشايخ.
وكذلك لو باعه بما يرعى به إبله في أرضه من الكلأ، أو بما يشرب دابته من ماء بئره، لأنه ذكر شيئا مرغوبا فيه.
وكذلك إذا كان الفساد بإدخال شرط فاسد، أو باعتبار الجهالة، ونحو ذلك.
وإن ذكر المبيع والثمن، فهو على هذا يفيد الملك، بالقيمة، عند القبض.
وهذا كله عندنا.
وعند الشافعي: البيع فاسد، لا يفيد الملك أصلا، والمسألة معروفة.
وعلى هذا لو قال: بعت منك هذا العبد، ولم يذكر الثمن، ينعقد البيع بالقيمة، ولو قال: بعت منك هذا العبد بقيمته فكذلك.
ثم في البيع الفاسد، إنما يملك بالقبض إذا كان بإذن البائع، فأما إذا كان بغير إذنه فهو كما لو لم يقبض، هذا هو المشهور من الروايات عن أصحابنا.
وذكر محمد في الزيادات إذا قبضه بحضرة البائع فلم ينهه وسكت، إنه يكون قبضا ويصير ملكا له، ولم يحك خلافا.
وقد قال أصحابنا فيمن وهب هبة: والقياس أن لا يملكها الموهوب له حتى يقبضها بإذن الواهب أو بتسليمها إليه. إلا أنهم استحسنوا وقالوا:
إذا قبضها في مجلس العقد، بحضرة الواهب ولم ينهه وسكت،