باب النذر إذا نذر لله سبحانه وتعالى بما هو قربة وطاعة، يجب عليه الوفاء به، ولم يجب عليه غير ذلك. وإن كان مباحا لا يجب عليه شئ. وإن كان معصية لم يجب عليه الوفاء به، وعليه كفارة اليمين إذا فعله.
وأصله قوله عليه السلام: من نذر نذرا أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقال عليه السلام: النذر يمين، وكفارته كفارة يمين.
وهذا على الرواية المشهورة عن أصحابنا فيمن قال: لله علي أن أصوم سنة ونحوها يلزمه الوفاء بها، ولا يجزئه كفارة اليمين. وفي رواية تجزئه كفارة اليمين.
وقالوا: رجع أبو حنيفة رحمه الله عن الجواب الأول، إليه وهو قول الشافعي. والمسألة معروفة.
ولو قال: لله علي أن أحج ماشيا يلزمه الحج ماشيا، فلو حج راكبا يجزئه، وعليه إراقة الدم، لان النذر ملحق بالامر، والحج الواجب راكبا لا ماشيا، فخرج عن نذره لكن يلزمه الدم، لأنه أدخل نقصا وفيه ورد الحديث هكذا.
ولو قال: لله على أن أصلي ركعتين يوم كذا أو في موضع كذا فصلى قبل ذلك اليوم، أو في موضع آخر أجزأه، عنه.