فأما إذا أذن المولى، فهو جائز.
وإذا نفذ بإذن المولى، يجب المهر في رقبته، وكسبه في القن (1). وفي غيره: يكون في الكسب، لا في الرقبة، إلا في المكاتب إذا عجز فيكون المهر في رقبته وكسبه: فإما أن يباع فيه أو يؤدي المولى ويستخلص الرقبة لنفسه.
ومنها: كون المرأة محللة: فإن المحرمة لا تكون محلا لحكم النكاح، قال الله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * إلى أن قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (2).
ثم تحريم النكاح يتنوع إلى تسعة أنواع: تحريم بسبب القرابة، وتحريم بالصهرية، وتحريم بالرضاع، وتحريم الجمع، وتحريم تقديم الأمة على الحرة، وتحريم بسبب حق الغير، وتحريم بسبب الملك، وتحريم بسبب الشرك، وتحريم بالطلقات الثلاث.
أما التحريم بسبب القرابة فنقول:
المحرمات بالقرابة سبع فرق: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
ويثبت في حق هؤلاء حرمة النكاح وحرمة الوطئ، ودواعيه بطريق التأبيد.
عرفنا ذلك بقوله: (حرمت عليكم أمهاتكم).
أما الأمهات: فأم الرجل، وجداته، من قبل أبيه وأمه، وإن علون.