كتاب الايمان ذكر محمد في الأصل وقال: الايمان ثلاثة يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها.
أما اليمين التي تكفر فهي اليمين على أمر في المستقبل.
وهي أنواع، إما أن يعقد على ما هو متصور الوجود عادة، أو على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا، أو على ما هو متصور الوجود في نفسه لكن لا يوجد على مجرى العادة وهذه الجملة قد تكون في الاثبات وقد تكون في النفي، وتكون مطلقة وموقوتة.
أما النوع الأول:
فإن كان في الاثبات مطلقا بأن قال: والله لآكلن هذا الرغيف أو لآتين البصرة فما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين، فهو على يمينه، لتصور البر، وهو الفعل مرة في العمر، فإذا هلك أحدهما صار تاركا للبر، فيحنث في يمينه.
وإن كان في موضع النفي مطلقا بأن قال: والله لا آكل هذا الرغيف أو لا أدخل هذه الدار فإن فعل مرة حنث، لأنه فات البر. وإذا هلك الحالف أو المحلوف عليه قبل الفعل لا يحنث، لان شرط بره هو