وجه دون وجه، فمن حيث إن الاعتاق إزالة الملك، يكون تغييرا لحكم العقد ومن حيث إنه إنهاء للملك، يكون ملائما له، لان فيه تقريرا، فقلنا بفساد البيع في الابتداء وبالجواز في الانتهاء، عملا بالدليلين، وبالعكس لا يكون عملا بهما، لأنا نجد فاسدا ينقلب جائزا، كما في بيع الرقم، ولكن لم نجد جائزا ينقلب فاسدا، فكان الوجه الأول أولى.
ولو باع بشرط التدبير والكتابة، وفي الأمة بشرط الاستيلاد، فالبيع فاسد، ولا ينقلب إلى الجواز عند وجود الشرط، لان هذا شرط لا يلائم البيع لأنه لا يثبت إنهاء الملك ههنا بيقين، لاحتمال أن القاضي يقضي بالجواز في التدبير والاستيلاد فلا يتقرر حكمه.
ولو باع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة هل يكون البيع فاسدا؟
فهذا لا يخلو من وجوه، إما إن كان قبل الادراك أو بعده، بشرط القطع أو بشرط الترك.
فإن كان قبل الادراك: فإن كان بشرط القطع جاز، وإن اشترى مطلقا جاز.
وقال الشافعي: إن اشترى بشرط القطع جاز. وإن اشترى مطلقا لا يجوز، لأنه صار شارطا للترك دلالة.
ولكن الصحيح قولنا، لأنه اشترى ما هو مال، وإن كان لا يتكامل الانتفاع به بمنزلة شراء الجحش، والكلام المطلق لا يحمل على المقيد خصوصا إذا كان في ذلك فساد العقد.
وأما إذا باع بشرط الترك فهو فاسد، بلا خلاف بين أصحابنا، لأنه شرط فيه منفعة للمشتري، فصار كما لو اشترى حنطة بشرط أن يتركها في دار البائع شهرا.
هذا إذا باع قبل أن يبدو صلاحها. وإما إذا باع بعد بدو صلاحها