بالعيب. وإن اختارت الفرقة، يفرق القاضي بينهما، وتكون تطليقة بائنة، على ما مر.
ولو وصل إليها مرة ثم عجز، وعرف ذلك بإقرارها، فإن القاضي لا يخيرها، لأنه وصل حقها إليها، لأنه يجب كمال المهر، فلا يعتبر ما زاد عليه. وإذا خيرها الحاكم فوجد منها ما يدل على الاعراض، يبطل خيارها، كما في خيار المخيرة.
وقال أصحابنا: إن العنين إذا أجل سنة، فشهر رمضان وأيام الحيض محسوبة من الأجل، لان التأجيل سنة، عرفنا ذلك بإجماع الصحابة من غير استثناء من هذه الأيام، مع علمهم بذلك.
فأما إذا مرضا في المدة، مرضا لا يمكن الجماع معه، فإن كان أقل من نصف شهر، احتسب عليه، وإن كان أكثر من نصف شهر لم يحتسب عليه، وكذلك الغيبة.
وروي عن محمد أنه قدر ذلك بالشهر، وفيه روايات، وهذا أوثق، لان الشهر في حكم الأجل.
هذا إذا لم تكن المرأة رتقاء، فإن كانت رتقاء وكان زوجها عنينا، فلا يؤجله القاضي، لأنه لا حق لها في الوطئ، وإنما حقها في الاستمتاع والمساس.
ولو علمت المرأة بالعنة، عند العقد ورضيت بالعقد، فإنه لا خيار لها، كمن اشترى عبدا وهو عالم بعيبه.
فإن كان زوج الأمة عنينا فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي يوسف.
وقال زفر: الخيار للأمة.
وروى الحسن، عن أبي حنيفة، مثل قول أبي يوسف.