وقالوا في العبد والمدبر المأذونين: إذا اشتريا زوجتيهما لا يفسد النكاح، لأنه لا يثبت ملك المنفعة، بملك اليمين، في حقهما.
وكذا المكاتب إذا اشترى زوجته، لم يفسد النكاح، لأنه لا يملكها، وإنما يثبت له فيها حق الملك، وإنه يمنع ابتداء النكاح، ولا يفسد كالعدة.
وقالوا فيمن زوج ابنته من مكاتبه ثم مات: لم يفسد النكاح بينهما، حتى يعجز لان المكاتب لا يورث. وعند الشافعي: يفسد.
وأما المعتق: فهو في حكم المكاتب عند أبي حنيفة، وعندهما حر.
وأما التحريم بالطلاق الثلاث:
فقد ثبت بكتاب الله عز وجل: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (1).
وأحكام المطلقة ثلاثا تذكر في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
ومنها: الولي والمهر وفيهما خلاف، على ما نذكر في بابهما إن شاء الله تعالى.
ومنها: الشهادة وهي شرط عند عامة العلماء.
وقال مالك: الاعلان شرط، حتى إذا وجد الاعلان بدون حضرة الشهود، نحو ضرب الدف والطبل ونحوه، ينعقد ولو حضر شاهدان سرا عن الناس وشرطوا عليهما الكتمان فإنه لا ينعقد.
والصحيح قول عامة العلماء، لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بشهود.