وأما إذا تزوج أخت أم ولده، وهي تعتد منه، بأن أعتقها، ووجبت عليها العدة، فإنه لا يجوز، ويجوز أن يتزوج أربعا سواها، وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: يجوز ذلك كله.
وقال زفر: لا يجوز ذلك كله.
وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين: فجائز عندنا خلافا لمالك.
وأما الجمع بينهما وطئا فلا يجوز. لكن يطأ إحداهما، لا غير. ولا يجمع بينهما في المس عن شهوة، والنظر إلى الفرج.
وإن أزال الموطوءة عن ملكه، أو زوجها من إنسان: يباح له الاستمتاع بالأخرى.
وهذا قول عامة الصحابة وعامة العلماء.
وروي عن عثمان بن عفان أنه قال: يحل الجمع بينهما وطئا، ولكن أنا لا أفعل.
وأما تحريم تقديم الأمة على الحرة فنقول:
من كانت تحته حرة، لا يجوز له أن يتزوج الأمة. ومن كانت تحته أمة، جاز له أن يتزوج الحرة. ولو جمع بين نكاح الأمة والحرة لا يجوز نكاح الأمة، ويجوز نكاح الحرة.
وأصله قوله عليه السلام: " لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة ".
وإذا كان قادرا على مهر الحرة ونفقتها جاز له أن يتزوج الأمة عندنا. وعند الشافعي: لا يجوز.