ثيابه وطبخ طعامه، وتهيئة ذلك والطعام على الأب.
وذكر وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فعلى الظئر، وهذا من عادة بلدهم، فأما في بلادنا بخلافه فعلى الأب.
ثم الإجارة (1) تتوقف على إجازة المالك، ثم ينظر:
إن أجاز العقد قبل استيفاء المنفعة جاز، وتكون الأجرة للمالك.
وإن أجازه بعد استيفاء المنفعة، لم يجز بإجازته، وكانت الأجرة للعاقد، لان المنفعة الماضية تلاشت، فلا يبقى العقد بعد فوات محله، فلا يلحقه الإجازة، ويصير العاقد غاصبا بالتسليم فصار كالغاصب إذا آجر، وقالوا في الغاصب إذا آجر وسلم ثم قال المالك أجزت ما آجرت إذا انقضت المدة فالاجر للغاصب، وإن أجاز في نصف المدة فالاجر كله للمالك في قول أبي يوسف، وقال محمد: أجر ما مضى للغاصب، وأجر الباقي للمالك.
وكذا قال محمد فيمن غصب أرضا، فأجرها للزراعة، فأجاز رب الأرض، قال: إن أعطاها مزارعة وأجازها صاحب الأرض جازت، وإن كان الزرع قد سنبل، ما لم ييبس، فلا شئ للغاصب من الزرع لان المزارعة كالشئ الواحد لا ينفصل بعض عملها عن بعض، فإذا أجازها قبل الفراغ، فجعل كالابتداء، وأما إذا يبس الزرع فقد انقضى عمل المزارعة، فلا تلحقه الإجازة فيكون للغاصب.
ثم تفسير الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع.
والقياس أن لا يجوز.