يوسف يجوز إذا شرط ضربا معلوما، ووزنا معلوما، وأجلا معلوما.
وأما استقراض الخبز هل يجوز؟ على قول أبي حنيفة لا يجوز لا وزنا ولا عددا كالسلم.
وأبو يوسف جوز القرض فيه وزنا لا عددا، كالسلم.
ومحمد لم يجوز السلم فيه، لا وزنا ولا عددا، وجوز استقراضه عددا، لا وزنا، لحاجة الناس، فكأنه ترك القياس في جواز استقراضه عددا، لعرف الناس، وإن لم يكن من ذوات الأمثال.
وأما بيان حكم السلم شرعا فثبوت الملك، لرب السلم، في المسلم فيه، مؤجلا بمقابلة ثبوت الملك في رأس المال. المعين أو الموصوف، معجلا للمسلم إليه، بطريق الرخصة، دفعا لحاجة الناس بشرائط مخصوصة لم تكن مشروطة في بيع العين.
ولا بد أن يختلف البيع والسلم في بعض الأحكام، ونذكر بعض ذلك:
منها - أن الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض لا يجوز، والاستبدال بالثمن جائز إذا كان دينا لان قبض رأس المال شرط والاستبدال يفوت القبض حقيقة، وإن وجد من حيث المعنى، كما لا يجوز الاستبدال ببدلي الصرف، لان قبضهما شرط حقيقة، فأما قبض الثمن فليس بشرط، والبدل يقوم مقامه معنى.
وأما الاستبدال بالمسلم فيه فلا يجوز، قبل القبض، كالاستبدال بالمبيع المعين، لان المسلم فيه مبيع وإن كان دينا، فيكون بيع المبيع المنقول قبل القبض، وإنه لا يجوز، بخلاف سائر الديون.