لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل.
والثامن: أن يكون جنس المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت محل الأجل، ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس، كالحبوب.
فأما إذا كان منقطعا وقت العقد، أو وقت حلول الأجل، أو فيما بين ذلك، فإنه لا يجوز عندنا.
وقال الشافعي: إن كان موجودا وقت محل الأجل يجوز وإن كان منقطعا في غيره من الأحوال.
ولقب المسألة أن السلم في المنقطع: هل يجوز أم لا؟ وهي مسألة معروفة.
وكذلك المسلم فيه إذا كان منسوبا إلى موضع معلوم يحتمل انقطاعه عليه بالآفة، كحنطة قرية كذا أو أرض كذا، لا يجوز، لأنه يحتمل الانقطاع بالآفة.
وذكر في الأصل: إذا أسلم في حنطة هراة لا يجوز.
وقاس عليه بعض مشايخنا أنه لو أسلم في حنطة سمرقند أو بخارى:
لا يجوز، وإنما يجوز إذا ذكر الولاية نحو خراسان وفرغانة.
والصحيح أن في حنطة البلدة الكبيرة يجوز، لأنها لا تحتمل الانقطاع غالبا. وما ذكره محمد في الأصل من حنطة هراة أراد به اسم قرية من قرى عراق دون البلدة المعروفة التي تسمى هراة.
والتاسع: أن يكون العقد باتا، ليس فيه خيار الشرط، لهما أو لأحدهما، حتى لو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض المسلم إليه رأس المال، وتفرقا بأبدانهما، ويبطل عقد السلم، لان البيع بشرط الخيار ثبت، بخلاف القياس لحاجة الناس، فلا حاجة إليه في السلم.