وعلى هذا الخلاف: الحوالة، والكفالة، والرهن بأحد بدلي الصرف.
ثم متى جاز ذلك عندنا يجب أن يقبض المسلم إليه رأس المال من الحويل والكفيل أو من رب السلم، أو يهلك الرهن قبل أن يتفرقا عن المجلس، وقيمة الرهن مثل رأس المال أو أكثر، حتى يحصل الافتراق عن قبض رأس المال، فيجوز، ولا يبطل العقد.
وأما إذا تفرق رب السلم والمسلم إليه، قبل القبض، يبطل السلم، وإن بقي الحويل والكفيل مع رب السلم.
ولو ذهب الحويل والكفيل، وبقي المسلم إليه مع رب السلم، لا يبطل السلم، والعبرة لبقاء العاقدين وافتراقهما.
وكذلك في باب الصرف، العبرة لبقاء العاقدين.
وكذلك في الرهن، إذا لم يهلك حتى تفرقا، يبطل السلم، لانعدام قبض رأس المال.
هذا في جانب رأس المال.
فأما في جانب المسلم فيه، فالمحيل يبرأ بنفس عقد الحوالة، ويبقى تسليم المسلم فيه واجبا على المحتال عليه إذا حل الأجل، فإذا حل الأجل يطالب رب السلم المحتال، عليه ولا سبيل له على المحيل.
وفي الكفالة رب السلم بالخيار إن شاء طالب الأصيل، وإن شاء طالب الكفيل، وله أن يحبس الرهن حتى يأخذ المسلم فيه.
ومنها: أن المسلم إليه إذا قال بعد قبض رأس المال إنه زيوف أو نبهرجة أو مستحق أو ستوقة أو معيب، فلا يخلو إما إن صدقه رب السلم أو كذبه.