المجلس، فكان القبض متأخرا.
هذا الذي ذكرنا إذا كان ذلك في مجلس السلم. فأما إذا كان بعد تفرقهما، فإن وجد شيئا من رأس المال ستوقة أو رصاصا، بطل السلم بقدره، قل أو كثر، كيفما كان، لأنها ليست من جنس حق المسلم إليه فظهر أن الافتراق حصل من غير قبض رأس المال، بقدر الستوقة، فيبطل بقدره ولا يعود جائزا بالقبض بعد المجلس، كما لو لم يقبض أصلا ثم قبض بعد الافتراق.
وإن وجد ذلك مستحقا: إن أجاز المستحق، جاز، لان القبض موقوف على إجازته، إذا كان رأس المال قائما، نص على ذلك في الجامع الكبير، وإن رد، بطل السلم بقدره، لما ذكرنا أن القبض موقوف.
وأما إذا وجد ذلك زيوفا أو نبهرجة إن تجوز به جاز، وإن لم يتجوز به ورده: أجمعوا على أنه إن لم يستبدل في مجلس الرد، بطل السلم بقدر ما رد. فأما إذا استبدل مكانه جيادا في مجلس الرد فالقياس أن يبطل السلم بقدره، قال المردود أو كثر، وبه أخذ زفر.
وفي الاستحسان لا يبطل، قل أو كثر، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وأبو حنيفة أخذ في الكثير بالقياس، وفي القليل بالاستحسان.
وكذلك على هذا الخلاف أحد المتصارفين إذا وجد شيئا مما قبض زيوفا ورده بعد المجلس.
ثم اتفقت الروايات عن أبي حنيفة أن ما زاد على النصف كثير، وما دونه فهو قليل.