وكذلك السلم في الجوالق والمسوح والفرش.
وأما السلم في الحيوان: فجائز عند الشافعي إذا بين جنسه، ونوعه وسنه، وصفته، وأنه في نجارى فلان أو إبل فلان أو غنم فلان.
وعندنا: لا يجوز كيفما كان.
ويجوز السلم في الأليات والشحوم، وزنا، بلا خلاف.
وأما السلم في اللحم مع العظم الذي فيه: فلا يجوز، عند أبي حنيفة أصلا.
وقال أبو يوسف ومحمد و الشافعي: يجوز إذا بين جنس اللحم بأن قال: لحم شاة أو بقر، وبين السن بأن قال: لحم شاة ثني أو جذعة، وبين النوع بأن قال لحم شاة ذكر أو أنثى، خصي أو فحل، معلوفة أو سائمة، وبين صفة اللحم بأن قال: سمين أو مهزول أو وسط، وبين الموضع بأن قال: من الكتف أو من الجنب، وبين المقدار بأن قال:
عشرة أمناء.
وأما منزوع العظم: فقد اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة، ذكر الكرخي وقال: يجوز.
وذكر الجصاص وقال: لا يجوز، لاختلاف السمن والهزال.
وأما السلم في السمك: فقد اضطربت عبارة الروايات، عن أصحابنا، في الأصل والنوادر.
والصحيح من المذهب أن السلم يجوز في السمك الصغار، كيلا أو وزنا، ويستوي فيه المالح والطري في حينه، وأما الكبار ففيه روايتان عن أبي حنيفة، في ظاهر الرواية: يجوز كيفما كان وزنا.