وأما الاستبدال برأس المال، بعد الإقالة أو بعد انفساخ السلم، بأي طريق كان: فلا يجوز في قول علمائنا الثلاثة استحسانا، والقياس أن يجوز، وهو قول زفر، سواء كان رأس المال عينا أو دينا.
وأجمعوا على أن الاستبدال ببدلي الصرف، بعد الإقالة، قبل القبض جائز.
وأجمعوا أن قبض رأس المال بعد الإقالة في باب السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالة، وفي الصرف شرط لصحة الإقالة.
وأجمعوا على أن السلم إذا كان فاسدا في الأصل، فلا بأس بالاستبدال فيه قبل القبض، ولا يكون له حكم السلم، كسائر الديون.
ومنها - أن رب السلم لو أخذ بعض رأس المال وبعض المسلم فيه، بعد محل الأجل أو قبله، برضا صاحبه، فإنه يجوز، ويكون إقالة للسلم فيما أخذ من رأس المال، ويبقى السلم في الباقي، وهو قول عامة العلماء.
وقال مالك وابن أبي ليلى: ليس له ذلك، فهو إما أن يأخذ جميع رأس المال، أو يأخذ جميع المسلم فيه.
وفي بيع العين إذا أقال في البعض دون البعض، جاز بالاجماع.
وأجمعوا أنه لو أخذ جميع رأس المال، برضا صاحبه، أو أقال جميع السلم، أو تصالحا على رأس المال، فإنه يكون إقالة صحيحة، وينفسخ السلم.
ولو أخذ بعض رأس المال، قبل محل الأجل، ليعجل باقي السلم، فإنه لا يجوز كذا ذكر في الكتاب، ومعناه أنه لا يجوز هذا الشرط،