الجنس، ولا الوزن المتفق، ولا الطعم، ولا الثمنية.
ولو أسلم جوزة في جوزة أو سفرجلة في سفرجلة، لا يجوز بالاجماع لوجود الجنس عندنا ولوجود الطعم عنده.
ثم فرق بين المكيل والموزون وبين الثوب والثوب من وجه، وهو أن ربا النساء لا يتحقق في الثوب إلا بطريق السلم، لان الثياب لا تثبت دينا في الذمة، إلا سلما، فأما في المكيل والموزون فيتحقق ربا النساء مؤجلا وحالا دينا موصوفا في الذمة. بيانه:
لو أسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي، لا يجوز لأنه مؤجل.
ولو باع ثوبا هرويا، بثوب هروي موصوف في الذمة حالا، لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكون ثمنا إلا باعتبار ربا النساء.
ولو باع قفيز حنطة بعينها، بقفيزي، شعير موصوف في الذمة دينا غير مؤجل، لا يجوز، لأن العين خير من الدين وإن كان حالا.