أما إذا صدقه، فله حق الرد، ثم لا يخلو إما إن كان رأس المال عينا أو دينا:
فإن كان عينا فاستحق في المجلس أو رد بالعيب بعد الافتراق، ولم يجز لمستحق، ولم يرض المسلم إليه بالعيب فإنه يبطل السلم، لأن العقد وقع على العين.
فإذا لم يجز، فقد فات البدل، فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض.
ولو أجاز المستحق أو رضي المسلم إليه بالعيب، جاز، لأنه سلم له البدل من الأصل.
فأما إذا كان رأس المال دينا فقبضه ثم وجده ستوقة أو رصاصا أو مستحقا أو زيوفا أو نبهرجة فلا يخلو إما إن وجد ذلك في مجلس السلم أو بعد الافتراق، ولا يخلو إما إن تجوز بذلك المسلم إليه أو لم يتجوز.
أما إذا وجد ستوقة أو رصاصا في المجلس، فتجوز به فلا يجوز، لان هذا ليس من جنس حقه، فيكون استبدالا برأس المال قبل القبض، فصار كما لو استبدل ثوبا من رب السلم مكان الدرهم.
فأما إذا رده وقبض شيئا آخر مكانه، جاز، لأنه لما رده وانتقض قبضه، جعل كأن لم يكن، وأخر القبض إلى آخر المجلس، فإن ذلك جائز كذلك هذا.
وأما إذا وجد ذلك مستحقا، فإن صحة القبض موقوفة على إجازة المستحق إن أجاز جاز، وإن لم يجز بطل.
فأما إذا وجد زيوفا أو نبهرجة فإن تجوز بها جاز، لأنها من جنس حقه، فيصير مستوفيا مع النقصان.
وإن رده واستبدل مكانه في مجلس العقد جاز، لأنه وجد مثله في