وفي رواية أبي يوسف في الأمالي عنه أنه لا يجوز.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد: يجوز في ظاهر الرواية كما في اللحم. وفي رواية أخرى عنهما: لا يجوز، بخلاف اللحم.
وأما السلم في الثياب: فإذا بين جنسه، ونوعه وصفته، ورقعته، وذرعه، يجوز استحسانا، والقياس أن لا يجوز.
وهل يشترط بيان الوزن في الثوب الحرير؟ اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: هو شرط.
وقال بعضهم: ليس بشرط، لان الحرير ذرعي كالكتان والكرباس.
وعلى هذا، السلم في الاعداد المتقاربة مثل الجوز والبيض ونحوهما: جائز كيلا ووزنا وعددا في قول علمائنا الثلاثة.
وقال زفر: يجوز كيلا ووزنا، ولا يجوز عددا.
وقال الشافعي: يجوز كيلا ووزنا في الجوز واللوز، ولا يجوز عددا. وفي البيض يجوز كيلا ووزنا وعددا.
ولو أسلم في الفلوس عددا، يجوز في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه لا يجوز، لأنها من جملة الأثمان.
ولو أسلم في التبن أوقارا (1) لا يجوز، لتفاوت فاحش بين الوقرين، إلا إذا كان في فيمان (2) معلوم من فيامين الناس لم يختلف فيجوز.
ولو أسلم في الخبز هل يجوز؟ لم يذكر محمد في ظاهر الرواية. وذكر في نوادر ابن رستم على قول أبي حنيفة ومحمد لا يجوز، وعلى قول أبي