يمكن التسليم فيه، من مكان العقد.
فأما المسلم فيه إذا كان شيئا ليس له حمل ومؤونة، كالمسك والكافور، والجواهر واللآلئ ونحوها، فعن أصحابنا روايتان:
في رواية: يتعين مكان العقد.
وفي رواية: يسلم حيثما لقيه، ولا يتعين مكان العقد.
ولو شرطا مكانا آخر للايفاء سوى مكان العقد، فإن كان فيما له حمل و مئونة: يتعين.
وإن كان فيما ليس له حمل ومؤونة ففيه روايتان: في رواية: لا يتعين، وله أن يوفيه في أي مكان شاء. وفي رواية: يتعين، وهو الأصح.
والحادي عشر: أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف، وهو أن يكون من الأجناس الأربعة: المكيل، والموزون، والذرعي والعددي المتقارب.
فأما إذا كان مما لا يضبط بالوصف، كالعدديات المتفاوتة والذرعيات المتفاوتة، مثل الدور والعقار والجواهر واللآلئ والأدم (1) والجلود والخشب والروس والأكارع (2) والرمان والسفرجل والبطاطيخ ونحوها، لا يجوز، لان المسلم فيه ما يثبت دينا في الذمة، وسوى هذه الأجناس الأربعة لا يثبت دينا في الذمة، في عقود المعاوضات، إلا إذا كان شيئا من جنس الجلود والأدم والخشب والجذوع إذا بين شيئا معلوما من هذه الأشياء، وطولا معلوما، وغلظا معلوما، وأن تجتمع فيه شرائط السلم والتحق بالمتقارب يجوز.