عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب (قال) أرى أن يجزئه ويكون عليه اهدى. قال لان مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه [قال مالك] لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشى وجب عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا (قال مالك) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من المرض [ابن وهب] قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال إذا قال الانسان على المشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة (قال) وقال الليث مثله [ابن وهب] قال وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ليس على الرجل يقول على المشي إلى بيت الله ولا يسمى نذر شئ فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء هو في يده وتقول على المشي إلى بيت الله فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لي ان عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشى فمشيت [ابن وهب] قال وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود ان أهل المدينة يقولون ذلك [ابن وهب] قال وأخبرني يونس عن ربيعة مثله (ابن مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم مثله (قال) وسألته عن رجل قال إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني أصحابي فأدخلوني قال ليمش إلى الكعبة [قال سحنون] وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف بالمشي على شئ أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ففعله أن لا شي عليه [سحنون] وانى لأقول ان فعل المكره ليس بفعل وانه ليس بحانث [وقد] ذكر سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل إبراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل
(٧٨)