بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شئ عليه [قلت] فإن كان حين مضى في مرته الأولى إلى مكة فمشى وركب فعلم أنه ان عاد الثانية لا يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا (قال) إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي في المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول وان كانت حجة فحجة وان كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود [قلت] فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة مرتين أيركب في أول مرة ويهدى قال نعم ولا يكون عليه شئ غير ذلك في قول مالك [قال] وقال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدى ويكون بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة [قلت] أرأيت ان حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ما قول مالك فيه (قال) قال مالك يمشي ما أطال ولو نصف ميل ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه بعد ذلك [قلت] فإن كان هذا الذي حلف مريضا فحنث كيف يصنع في قول مالك (قال) أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرضه مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا بامرأة ضعيفة لينتظر حتى إذا صح وبرأ مشى إلا أن يكون يعلم أنه ان برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم ليركب ويهدى ولا شئ عليه وهذا رأيي [قلت] أرأيت ان عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول مالك أعدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي يركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى (قال) إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فان عاد الثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها من الأرض [قلت] ولا يجزئه عند مالك أن يركب يوما ويمشى يوما أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد الثانية قضى عدد الأيام التي ركب فيها (قال) لا يجزئه عند مالك لان هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المكان الواحد المرتين جميعا ويركب في
(٨١)