ذكرها فيما قد مشى. قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي أحب أن آخذ به [قال ابن وهب] أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه سمع رجلا يسأل سالم بن عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة مائة مرة فقال سالم فليمش مائة مرة * وعن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر مرات من إفريقية. قال أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويحذرون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه [ابن وهب] وسئل مالك عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه بكذا وكذا نذرا لشئ لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك عاما بعام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة (فقال) ما أعلمه يجزئه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير (وقال) الليث بن سعد مثل قول مالك [ابن وهب] قال مالك سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى بيت الله الحرام انه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إذا كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ذلك عليه فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره. وقال الليث ما رأيت الناس الا على ذلك [قلت] ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه (قال) قال مالك نعم. قال وقال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه (قال ابن القاسم) ولا أرى بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه [قلت] ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس بذلك [قلت] وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمى الجمار بمنى (قال) نعم وفى رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى [قلت] أرأيت ان هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في حجه كله أيحب عليه لذلك في قول مالك دم أو يجب
(٧٧)