الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه (قال مالك) ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار (قال مالك) ولا بأس أن تقتضي ذلك الدينار منه من دين لك عليه [قلت] فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز (قال) قال مالك لان الله تبارك وتعالى قد أمر بأخذ الجزية منهم [قلت] أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم أيصاد أم لا (قال) سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم انه يكرهه ولا أرى أنابه بأسا أن يصيده الحلال في الحل [قلت] أرأيت ان رمى صيدا في الحرم (قال) هذا لا شك فيه أنه يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه [قلت] فالأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الجزاء [قلت] أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا قال نعم [قلت] أرأيت الشجرة يكون أصلها في الحرم وغصونها في الحل فيقع طير على غصنها الذي في الحل فرماه رجل أيأكله أم لا (قال) سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها (قال ابن القاسم) ولا أرى أنابه بأسا أن يؤكل ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه الطير واقع قد خرج من الحرم وصار في الحل (قال سحنون) وأرى أن لا يؤكل {تم كتاب الضحايا من المدونة الكبرى} [والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وسلم تسليما] [ويليه كتاب النذور الأول]
(٧٥)