والا فان التسمية تكفيه (قال) فقلت لمالك فهذا الذي يقول الناس اللهم منك واليك فأنكره وقال هذا بدعة [قلت] أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قول مالك. قال نعم تؤكل (قال) ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر إلى الذبيحة وعندها الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها فقال لا ولكن تذبح هي [قلت] أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح [قلت] أرأيت ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل (قال) قال مالك أكرهه وما أحرمه وتأول مالك فيه أو فسقا أهل لغير الله به وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه [قلت] أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هدية من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحها (قال) كان مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هدية من أحد من الناس أن يذبحها ولكن يليها هو نفسه [قال] وقال مالك وان ذبح النصراني أضحية المسلم أعاد ضحيته. قال ابن القاسم واليهودي مثله [قلت] فان ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول مالك (قال) قال مالك يجزئه وبئس ما صنع والشأن أن يليها هو نفسه أعجب إلى مالك [قلت] أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين (قال) كان مالك يجيزه مرة فيما بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل [قال ابن القاسم] رأيت مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها (قال ابن القاسم) ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل [قلت] هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب (قال) أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم وهو يكره كلهم من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما [قال مالك] وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من
(٦٧)