المكان الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس معنى قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض [قلت] والمشي في الرجال والنساء سواء في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان هو مشى حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضى ما ركب فيه ماشيا فقوى على مشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى (قال) ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك [قلت] أرأيت ان حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشى ما ركب ويركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة (قال) قال مالك نعم يجعل المشي الثاني ان شاء حجة وان شاء عمرة ولا يبالي وان خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمره وإن كان نذره الأول في عمرة فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج وهذا الذي قال لي مالك [قلت] وليس له أن يجعل المشي الثاني والأول في فريضة (قال) نعم ليس له ذلك [مالك] عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي كان عليها مشى حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى ابن عمر يسأله وخرجت معه فسأل عن ذلك ابن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت (قال) مالك وقاله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن [ابن وهب] عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس وتنحر بدنة [ابن وهب] عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم مثل قول ابن عباس قال ولتهد (قال) سفيان والليث ولتهد مكان ما ركبت [ابن مهدي] عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عاما قابلا حج فمشى ما ركب وركب ما مشى [ابن مهدي] عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس مثل ذلك. وذكر غير إسماعيل عن ابن عباس قال هدى بدنة [ابن مهدي] عن المغيرة عن إبراهيم في
(٨٢)