الرخم والعقبان والنسور والحدآن والغربان وما أشبهها قال نعم قال مالك لا بأس بأكلها كلها ما أكل الجيف وما لم يأكل لا بأس بأكل الطير كله [قلت] أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك (قال) قال مالك إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما سواه من هذه الأشياء فذبح بها ان ذلك يجزئه (قال ابن القاسم) فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لان معه السكين فليأكله إذا فرى الأوداج [قلت] ويجيز مالك الذبح بالعظم قال نعم [قلت] أرأيت ان ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع الأوداج أو فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله (قال) قال مالك لا يأكله الا باجتماع منهما جميعا لا يأكله ان قطع الحلقوم ولم يفر الأوداج وان فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك كله الحلقوم والأوداج جميعا [قلت] أرأيت المرئ هل يعرفه مالك (قال) لم أسمع مالكا يذكر المرئ [قلت] هل ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينح في قول مالك (قال) قال مالك لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر [قال ابن القاسم] فقلت لمالك فالبقر ان نحرت أترى أن تؤكل (قال) نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت. قال مالك والذبح فيها أحب إلى لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال فالذبح أحب إلى فان نحرت أكلت (قال) والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لان سنته النحر [قلت] وكذلك الغنم ان نحرت لم تؤكل في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة [قلت] وكذلك الطير كله ما نحر منه لم يؤكل في قوله (قال) لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل [قلت] أرأيت ان وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة (قال) قال مالك ما اضطروا إليه في مثل هذا فان ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح فان ذبح فجائز وان نحر فجائز [قلت] ولا يجوز في غير هذا (قال ابن القاسم) قلنا لمالك فالجنب والكتف والجوف قال قال مالك لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع
(٦٥)