قال مالك لا يفرق بينهم حتى يثغروا إلا أن يعجل ذلك بالصبي (قال) وذلك عندي حتى يستغنى الصبي عن أمه بأكله وحده وشربه ولبسه وقيامه وقعوده ومنامه (قال) قال مالك إذا أثغر فقد استغنى عنها (قال) ووجه الاستغناء عن أمه إذا أثغر ما لم يعجل ذلك به [قلت] أرأيت الأب والولد هل ينهى مالك عن التفرقة فيما بينهم كما ينهى عن التفرقة بين الأم وولدها (قال) قال مالك لا بأس أن يفرق بين الأب وبين ولده وان كانوا صغارا وإنما ذلك في الأمهات [قلت] فالجدة أم الأم أو الجدة أم الأب أيفرق بينها وبينهم وهم صغار لم يثغروا (قال) قال لي مالك ذلك غير مرة وغير عام انه يفرق بين أم الأم وبينهم وان كانوا صغارا في التملك (قال مالك) وإنما ذلك في الأم وحدها [ابن وهب] عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء فزعم أبوه أنه ينتزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي (قال عمرو بن شعيب) وقضى أبو بكر الصديق في عاصم على عمر بن الخطاب ان أمه أحق به ما لم تنكح [ابن وهب] عن ابن لهيعة وغير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب طلق امرأته الأنصارية وله منها ابن يقال له عاصم فتزوجت بعد عمر يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له عبد الرحمن ابن يزيد وكانت لها أم فقبضت عاصما إليها وهي جدته أم أمه وكان صغيرا فخاصمها عمر إلى أبي بكر الصديق فقضى لجدته أم أمه بحضانته لأنه كان صغيرا [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بنحو ذلك وقالت الجدة إلى حضنته وعندي خير له وأرفق به من امرأة غيري قال صدقت حضنك خير له فقضى لها به فقال عمر بن الخطاب سمعت وأطعت [ابن وهب] عن مالك وعمرو ابن الحارث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن مالكا قال كان الغلام عند جدته بقباء (وأخبرني) من سمع عطاء الخراساني يذكر مثل ذلك
(٣٦١)